المادة -١- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولا- الوزارة : وزارة المالية.
ثانياً- الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.
ثالثاً – الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.
رابعاً – رئيس هيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.
خامساً – المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادساً – مجلس الإدارة : مجلس إدارة مندوق تقاعد موطفي الدولة.
سابعاً – الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا او اجراً أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .
ثامنا – الموقف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة 1960 المعدل.
تاسعا – المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافاة تقاعدية او مبلغا مقطوعا وفقا لإحكام هذا القانون .
عاشراً — الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .
حادي عشر – المكافاة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.
الثاني عشر – المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وأقل من (١٥) خمسة عشر سنة.
ثالث عشر – مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.
رابع عشر – مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفقا للقانون .
خامساً عشر – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .
سادس عشر- الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات.
سابع عشر – معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.
ثامن عشر- الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشر – الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون او اي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
عشرون – الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
حادي وعشرون – الخف: أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون او أي قانون آخر.
ثاني وعشرون – المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد.
ثالث وعشرون – المستحق: من يستحق الحعوق التقاعدية من الخلف.
رابع وعشرون — اللجنة الطبية:- اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
خامس وعشرون — اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر فيالاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية.
سادس وعشرون – المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل.
سابع وعشرون – المرض المهني: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .
ثامن وعشرون – اصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في أثناء عودته مباشرة منه.
تاسع وعشرون – العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل.
ثلاثون – الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة نات التاثير مباشر على الجسم.
الحادي والثلاثون – العجز: نصان القدرة على العمل بشكل كامل اوجزئي بسبب المرض.